responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 786


والفاضل المقداد في لتنقيح ، قال : الجزء باصطلاح الفقهاء إما أن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، أولا ، والأول يسمى عندهم ركنا ، وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل [1] .
وصاحب المدارك ، قال في بحث السجود : إنهما ركن في الصلاة ، بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا [2] .
وابن [ أبي ] جمهور اللحساوي [3] ، قال في المسالك الجامعية : تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة ، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، إجماعا ، وكذا باقي أركان الصلاة [4] .
وفي بعض شروح الجعفرية : وجزء الشئ مطلقا يسمى ركنا عند الأصوليين ، وسهوا ، وهذا القسم عندهم يسمى ركنا ، ومالا يكون كذلك سموه فعلا غير ركن [5] .
وقال بعض مشايخنا المعاصرين في شرحه على النافع : والمراد من الركن ما تلتئم منه الماهية ، مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، كالركوع ، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة لتخرج التروك ، كترك الحدث ، فإنها لا تعد أركانا عندهم ، ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، فيكون أعم من الشرط . ولكنه بعيد ، وخلاف المصطلح عليه بينهم 6 .
ومن الآخرين : الفاضل ابن فهد في المهذب البارع ، قال : اعلم أن الفقهاء



[1] التنقيح الرائع 1 : 192 .
[2] مدارك الأحكام 3 : 401 ، ولكن ليس فيه : في كل ركعة ) .
[3] هو ابن أبي جمهور الإحسائي المشهور .
[4] لم نعثر عليه في مظانه من كتاب المسالك الجامعة المطبوع في حاشية فوائد الملية ، راجع بحث تكبيرة الإحرام ص 119 .
[5] نقله أيضا في مفاتيح الأصول : 296 . ( 6 ) رياض المسائل 1 : 152 .

786

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست