responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 779


< فهرس الموضوعات > انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم < / فهرس الموضوعات > الثاني : يعم المطلق كالعام ، فلا وجه للفرق .
قلنا : الوجه فيه ظاهر ، لأن المطلق لم يوضع للعموم ، وإنما يحمل عليه في الخطابات الشرعية والمقامات الخطابية لتوقف الإفادة والاستفادة عليه في الكلام المسوق للبيان دون الإبهام ، والحمل على الأفراد الشائعة يكفي في حصول هذا الغرض ، ولا داعي له على الحمل على الاستغراق .
وأما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق ، فيجب الحمل عليه ، والحمل على الأفراد الشائعة تخصيص لا يرتكب إلا بدليل 1 .
انتهى .
وما ذكره - قس سره - في وجه التفرقة صريح فيما ذكرنا ، من أن بناء حملهم على الشائع إنما هو باعتبار جعل دليل عموم المطلق الحكمة دون تعلق الحكم بالطبيعة .
ثم إن من القائلين بالفرق بين المطلق والعام من قال : بأن الأفراد النادرة التي هي في غاية الندرة لا تنصرف إليها الألفاظ الموضوعة للعموم أيضا .
ثم بما ذكرنا يظهر أن ما ليس دلالته على العموم بالوضع ، بل بالقرينة العقلية - نحو عموم ترك الاستفصال ، وعموم المنزلة 2 ، وعموم التشبيه ، لو قلنا بعموم الأخيرين - ينصرف إلى الفرد الشائع البتة لو كان شيوعه موجبا لظهور إرادته .
ثم إن ما ذكروه من انصراف المطلق إلى الشائع ، إنما هو إذا لم يقم قرينة على إرادة العموم الشامل للفرد النادر منه ، وأما معها فلا .
ومن القرائن : استثناء بعض الأفراد النادرة ، كقوله : أكرم الإنسان إلا ذا أربعة أرجل ، فإنه يشمل ذا الراسين أيضا . وقوله : الغسل مزيل للنجاسة إلا إذا كان بماء الرمان .
ومنها : الإتيان بقيد لإخراج بعض الأفراد النادرة ، كقوله : الإنسان غير ذي


( 1 ) فوائد الأصول : 73 فائدة 18 . ( 2 ) في ( ج ، ح ) : عموم البدلية .

779

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست