responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 778

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي < / فهرس الموضوعات > إليه 1 ، وهو لا يخلو عن شئ .
أقول : الشيوع على قسمين : استعمالي ، ووجودي .
فإن كان الشيوع - استعماليا - كالدابة في ذوات الأربع - فلا شك في انصراف المطلق إليه إن بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر ، لأنه موجب لحصول الوضع التخصيصي ، وأما إن لم يبلغ ذلك الحد ففيه نظر .
وإن كان وجوديا - كالإنسان بالنسبة إلى ذي الرأسين - فينصرف المطلق إليه فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة ، كما في : كان إنسان . وأما في غيره ، نحو : أكرم إنسانا ، فلا 2 .
( والتحقيق : أنا إن قلنا بأن إفادة المطلق لأحد العمومين بواسطة دليل الحكمة وانتفاء المرجع ) 3 يمكن القول بالانصراف إلى الشائع الاستعمالي والوجودي مطلقا .
وإن قلنا : بأنها لأجل تعليق الحكم على الماهية ، فلا ينصرف إلا في الصور التي ذكرناها .
وعلى ما ذكرنا لا فرق بين المطلق والعام الوضعي .
وأما على ما قالوا فرقوا ما بينهما .
قال : بعض مشايخنا المحققين - قدس سره - : العموم الوضعي متناول للأفراد الشائعة والنادرة جميعا ، بخلاف المطلق فإنه يختص بالأفراد الشائعة .
إلى أن قال : فإن قيل : لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه ، باعتبار أن الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة الشائعة إلى الفهم ، أو لا يكون كذلك ، لأن المعتبر صدق اللفظ حقيقة ، حصل التبادر أو لم يحصل .
فعلى الأول : يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق ، وعلى


( 1 ) مفاتيح الأصول : 1 . ( 2 ) فل ا ، ليست في ( ج ، ح ) . ( 3 ) ما بين القوسين في ( ج ، ح ) ، وفي ( ب ) : فالتحقيق . . . .

778

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست