responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 748

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى < / فهرس الموضوعات > ثم المراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملك أيضا : الاحتمال المتحقق بعد إعمال الأصول والقواعد الممهدة الثابتة .
فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها ، ولكن علمت مسبوقيتها بيد عارية أو غصب ، ولم يعلم أن اليد الحالية هل هي تلك اليد ، أو زالت الأولى وحصلت يد ثانية من السبب المملك ؟
فمقتضى استصحاب اليد السابقة وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعلها هي اليد الأولى ، فلا يفيد ملكيته .
وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية للملكية ، بل تصير اليد بواسطة الأصل والاستصحاب غير اليد المقتضية .
التاسع : لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف ، بل تكفي مباشرة الوكيل والمستعير والأمين والمستأجر والغاصب منه بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له في ذلك التصرف ، للصدق العرفي . وكذا يد المقر أنها لزيد ، فإنه يقال معه : إنها في يد زيد ، فتأمل .
العاشر : يمكن أن يكون يدان أو أزيد على شئ واحد ، بمعنى أن يكون يد كل واحدة منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذيها اليد بالنسبة إلى تمام الشئ عرفا ، كالدابة ركباها رديفين ، والسراج الواحد يستضيئان به ، واللحاف يلتحفان به معا في كل ليلة والإناء يأكلان منه دفعة ، والفراش يجلسان عليه .
وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ ، لا أن يد كل منهما على بعضه المشاع ، لإمكان كون شئ واحد في يد اثنين ، فلا ضرورة إلى التبعيض .
وليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة إلى كل من الشخصين ، بل مثل القرابة لشخصين ، والتوطن في بلدتين ، والجوار لدارين ، و مصاحبة شخصين ، ومؤانستهما ، وهكذا .
الحادي عشر : اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد إنما هو إذا لم تعارضها يد

748

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست