responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 747


< فهرس الموضوعات > يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك < / فهرس الموضوعات > لا يفيد الاستيلاء شيئا ، لأن جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معينة ، و إرجاعها إلى ما يدعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه . والجهة الأخرى للغير ثابتة ، فليس لها معارض معلوم ولا دافع كذلك .
فلو ادعى أحد استئجار شئ في يد غيره مدعيا هو أيضا أنه استأجره ، تطلب البينة من المدعي ، لأصالة الاختصاص بالمستولي ، فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة . بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة ، لأن ملكيته مختصة به ، والمدعي يدعي الاختصاص الاستئجاري ولا دليل عليه .
وكذا لو ادعى أحد اختصاصه بشئ في يده ، ويستولي عليه من جهة استحقاق منفعة بصلح أو نحوه ، وادعى المالك عدمه ، فلا يقدم قول المستولي ، لثبوت جهة اختصاص للمالك وعدم ثبوت الاختصاص النفعي للمستولي .
فاحتفظ بذلك فإنه مفيد في كثير من المواضع .
الثامن : يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملك ، فلو علم مبدؤها وعلم أنه ليس سببا مملكا ، لا حكم لها ، كيد الغاصب والودعي . وكما إذا كان هناك شئ لم يحتمل وجها شرعيا مملكا ، وكما إذا أخذه المدعى بحضورنا وأثبت يده عليه ، للإجماع ، واختصاص الأدلة بغير ذلك .
ومن ذلك القبيل ما تداول في أكثر قرى بلاد العجم : من أخذ ماء الغير كل يوم في بعضه وإدخاله في حماماتهم مع عويل صاحب يوم الماء غالبا وعدم رضاه ، ولا يعتني أرباب الحمامات بعدم رضائه ، فقد تصحح أعمالهم بثبوت يد رب الحمام على الماء ، مع أنه ليس له وقت معين على التحقيق من حيث المبدأ والمنتهى ولا قدر معين من المجرى ، فإنه يختلف ما يأخذونه بقلة الماء وكثرته و قدر احتياج الحمام ، ولا يدعي رب الحمام وقتا معينا ولا قدرا معينا ، ولا يمكن تصحيح ملكية ما يأخذونه للحمام مع هذه الإبهامات بوجه شرعي لا يشترك فيه غيره في ذلك الوقت .

747

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست