نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 742
< فهرس الموضوعات > هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد ؟ < / فهرس الموضوعات > أصلا ، بل يرفع اليد عنه مع الدليل كما هو الشأن في الأصول . ولذا لولا أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لولا البينة ، لما حكمنا به . والدليل على ذلك : الإجماع ، وأخبار سؤال البينة عن المنازع والحكم بها ، وقوله في رواية مسعدة المتقدمة : ( حتى يستبين لك غير ذلك ) 1 ، وبها تقيد الإطلاقات أيضا . الثالث : لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية ، بالإجماع ، فإنه دليل مخرج عنها . وهل يشترط انضمام ادعائه الملكية أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعموم صدور رواية حفص المتقدمة ، الحاصل من ترك الاستفصال ، وموثقة يونس السابقة ، بل لظاهر الإجماع ، ولذا يحكم بملكية ما في يد الغائب ، وما كان في يد المتوفى له ، ويحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه . ويجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون سؤال ادعائه الملكية وعدمه . نعم الظاهر اشتراط عدم انضمام ادعاء عدم العلم بملكيته أيضا ، فلو قال ذو اليد : إني لا أعلم أنه ملكي أم لا ، لا يحكم بملكيته ، لأن الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد . أما الإجماع فظاهر . وأما أخبار طلب البينة من مدعيه ، فكذلك أيضا . وأما الروايتان المتقدمتان ، فلظهورهما في ذلك ، بل قوله في الثانية ( يملكونه ) صريح فيه ، كما أن قوله في الأولى ( صار ملكه إليك من قبله ) ظاهر فيه أيضا ، وكذلك رواية مسعدة وما بعدها . وأما الموثقة ، فلإمكان منع صدق
( 1 ) الكافي 5 : 313 / 4 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 12 : 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 . وتقدمت في ص 738 .
742
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 742