responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 702


ذلك كل هذه الطرق مدخولة غير تامة ، كما بين في موضعه .
والستة المتعقبة لها كلها من الإجماع بالمعنى الثالث ، أي الاتفاق الكاشف عن قول الإمام المعصوم ورأيه .
ويمكن إرجاع بعضها إلى الإجماع بأحد المعنيين الأولين أيضا ، كما أشرنا إليه في طي تعداد الوجوه .
فإن المعنى الثالث : هو الاتفاق الكاشف بأي وجه علم اتفاق العلماء ، وبأي جهة حصل الكشف منه ، وأي طائفة مخصوصة كان المتفقين .
واختلاف هذه الوجوه إنما هو بواسطة اختلاف جهة العلم بالاتفاق بالحدس ، أو العادة ، أو من جهة خصوصية الطائفة ، أو من جهة وجه حصول الكشف .
فتحصل مما ذكرنا : أن الإجماع عند أصحابنا لا يتعدى عن أحد المعاني الثلاثة ، أي : إجماع جميع العلماء أو إلا شاذ معروف النسب ، وإجماع جميع علماء الرعية أو إلا غير شاذ مطلقا ، والاتفاق الكاشف عن قول الحجة .
وسائر ما يذكر في وجوه الإجماع إما ليس بإجماع عندهم ، أو من أحد أفراد الوجوه الثلاثة .
ثم إن بعض سادة مشايخنا المحققين قال : إن الإجماع عند أصحابنا الإمامية معنى واحد ، وهو الاتفاق الكاشف عن قول الحجة ، والاختلاف إنما هو في تعيين ذلك الاتفاق الكاشف 1 .
وهو عندي غير جيد ، إذ المصرح به في كلام أرباب الاصطلاحين الأولين :
أن الإجماع هو اتفاق كل العلماء ، أو اتفاق كل علماء الرعية . وجعلوا وجه حجيته كون ذلك كاشفا عن دخول الحجة أو رضاه .
ولا يستلزم ذلك أن يجعلوا كل اتفاق كاشف إجماعا ، فإن صريح قولهم :


( 1 ) فوائد الأصول : 70 فائدة 23 .

702

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست