responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 692


طريقة في الأمور الشرعية وغيرها بين الناس غير مستندة إلى مأخذ ، أو منتهية في الشرعيات إلى فتوى فقيه أو قول عالم وإن لم يكن من أهل الفتوى .
ألا ترى إلى سيرتهم في ارتكاب غيبة الناس بعضهم لبعض ، وحلفهم بغير الله سبحانه من الآباء والأمهات والأصدقاء ، وتكلم النساء مع الأجانب - سيما الأقارب - وكشفهن عن وجوههن وشعورهن وأعناقهن وصدورهن لهم ، واجتنابهم عن المشي في الأرض حافيا وملامة من يفعل كذلك ، وعن البول بلا ماء حتى يعدونه من المعاصي ، وعن الاستنجاء بالخرق والأحجار .
وألا ترى سيرتهم في ترك النهي عن المنكر ونحو ذلك .
وإن أريد سيرة الناس يدا بيد إلى زمان أصحاب الإمام وما يقاربه ، فمن أين يعلم ذلك ؟ .
فإن العلم بأقوال العلماء وأفعالهم إنما هو لتداول نقلها وضبطها في الكتب واعتناء المصنفين بها .
وأما عمل سائر الناس وأقوالهم ، فلا ينقل غالبا ولا يضبط ، ولو نقل نادرا فليس إلا عن أهل عصر أو بعض ، فكيف يمكن إثبات سيرة الناس كلا أو بقدر يكشف عن عمل الحجة من دون توسيط أقوال العلماء وأفعالهم . وإن كانت هناك أقوال العلماء واقعا لهم مضبوطة معلومة ، فلا حاجة إلى السيرة .
والحاصل : أن السيرة مع وجود مخالف من العلماء أو النص لا توجب كشفا أصلا ، ومع وفاق العلماء وعدم خلافهم لا حاجة إليها أبدا ، ومع مسكوت العلماء فلا تتحقق السيرة لكاشفة ، وهي المتصلة إلى زمان أو أرباب العصمة ألبتة .
بل يمكن أن يقال : إنه لو فرض العلم بسيرة الناس يدا بيد ، ومع ذلك لم يكن أقوال من العلماء موافقة لها ، لا تكون كاشفة أصلا ، فتأمل .
الثالث عشر : الإجماع بالمعنى المذكور - أي الاتفاق الكاشف - إلا أنه يعلم الاتفاق من تعدد الروايات بلا معارض ، ثم ينكشف قول المعصوم باتفاقهم .
ومحصله : أن يستكشف قول الحجة أو رأيه من تعدد الأخبار المتعددة

692

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست