نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 690
الفوائد الغروية 1 ، ونسب أيضا إلى صاحب الوافية وشارحها 2 . واعتمده المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية ، قال : اعلم أن جمعا من الأصحاب أطلقوا لفظ الإجماع على معنيين آخرين : الأول : اتفاق جمع من قدمائنا الأخباريين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء برواية واردة بخلافها . والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي ، لأنه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقية ، وقد وقع التصريح بهذا المعنى و بكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة ، لكن الاعتماد على الخبر المحفوف بقبولهم ، لا على اتفاق ظنونهم . الثاني : إفتاء جمع من الأخباريين - كالصدوق ، والكليني ، والشيخ الطوسي - على حكم لم يظهر فيه نص عندنا ، ولا خلاف يعادله . وهذا أيضا معتبر عندي ، لأنه فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم ، يقطع بذلك اللبيب المطلع على أحوالهم 3 . انتهى . ولا يخفى أن القسم الأول من هذه أيضا بعينها هي الطريقة السابقة ، إلا أن المعتمد على تلك الطريقة يخصص الجمع الكاشف اجتماعهم بجمع خاص . وظاهر أن مجرد ذلك لا يجعلها طريقة على حدة ، إذ لا شك في أنه لابد للجماعة الكاشف اتفاقهم من 4 خصوصية ، تختلف تلك الخصوصية باختلاف الأحداس والأنظار . وأما القسم الثاني فهو في الحقيقة ليس من أدلة الحكم ، بل من شواهد صحة الخبر أو رجحانه ، فهو خارج عن محط الكلام فهو من القرائن لاعتبار
( 1 ) الفوائد الغروية ( مخلوط ) ، تعرض في المقصد الثاني من الفائدة الثامنة في الإجماع . ( 2 ) الوافية : 153 . وشرح الوافية للسيد صدر الدين محمد بن مير محمد باقر الرضوي الغروي وهو مخلوط ، تعرض للبحث في بحث الإجماع . ( 3 ) الفوائد المدينة : 134 . ( 4 ) في ( ب ) ، ( ه ) : على ، وفي ( ج ) ، ( ح ) : عن .
690
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 690