نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 682
الثالث : إجماع العلماء كلا أو بعضا ، بحيث يكشف باتفاقهم دخول المعصوم فيهم وكونه من جملتهم ، سواء كان ذلك اتفاق جميع العلماء ، أو جميع علماء الرعية ، أو بعضهم ، وسواء كانوا جميعا معروفي النسب أولا 1 . وهذا المعنى هو الذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا ، واختاره المحققون من مشايخنا 2 . ونسبه بعض مشايخنا المحققين إلى معظم المحققين 3 ، بل يظهر من بعضهم : أن هذه الطريقة هي الطريقة المتداولة بين القدماء وإن لم يصرحوا بها ، ولأجلها طرحوا أخبارا كثيرة صحيحة مخالفة لما وصل إليهم يدا بيد من فتاوى الأصحاب 4 . ولا تحتاج هذه الطريقة إلى إثبات وجود الحجة المعصوم في كل زمان ولا استكشاف رأي الإمام في غيبته ، ولا إلى تقييد حد الإجماع بقولنا ( في عصر ) ، بل قد يكون القيد مخلا . بل لا تحتاج هذه الطريقة إلى إثبات دخول المعصوم في المجمعين ، بل تكفي موافقة قوله لأقوالهم وإن لم يدخل شخصه فيهم إذا كان في عصرهم ، وتكفي في انعقاد الإجماع في زمان الغيبة موافقته لقول أحد الأئمة الماضيين . ثم إن أحد هذه المعاني الثلاثة : هي المراد من الإجماع المعروف بين أصحابنا ، وقد ذكرناها بتحقيقها وتفصيلها ، وبيان صحتها وسقمها ، وإمكان ثبوته وعدمه ، وسائر ما يتعلق بها في كتبنا الأصولية ، وليس مقصودنا هنا التعرض لأمثال ذلك .
( 1 ) في ( ب ) ، ( ه ) زيادة : ويسمى بطريقة الحدس والوجدان . ( 2 ) فوائد الأصول : 85 فائدة 23 ، كشف الغطاء : 33 ، رسالة الإجماع للأستاذ الكل الوحيد البهبهاني ( مخلوط ) . ( 3 ) نسبه الوحيد إلى معظم المحققين في رسالة الإجماع . ( 4 ) فوائد الأصول : 86 فائدة 23 ، وانظر كشف القناع : 169 .
682
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 682