نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 665
الأصل يحتاج إلى دليل ، وهو في القرعة موجود دون الاختيار ، نعم لو لم تثبت القرعة يثبت الاختيار بالانحصار . فإن قيل : الأصل جواز اختياره كل من أراد وعدم المنع فيه . قلنا : لا نسلم ذلك ، بل الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالقدر الثابت ، ولم تثبت مشروعية ذلك التصرف له . نعم يصح ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للأصل ، كما في تعيين المقدم من المدعين ، ومن الزوجات ، ومن الطلبة الواجب تعليمهم ، ونحو ذلك ، لأن الحكم في الأول ، والقسمة في الثاني ، والتعليم في الثالث ، واجب ، وهو على تقديم واحد معين متوقف ، وما يتوقف عليه الواجب واجب ، فتعيين المقدم واجب . ويمكن التعيين بالاختيار والقرعة ، والاختيار هنا موافق للأصل ، لأن الأصل عدم كونه ممنوعا من سماع دعوى ذلك المعين أولا ، وعدم كونه ممنوعا من مضاجعة تلك الزوجة أولا ، وهكذا ، إلا إذا كان سببا لمحرم ، ككسر قلب و نحوه ، فيكون مخيرا بين التخيير والقرعة لو لم يكن دليل على نفى أحدهما في مورد ، فتكون القرعة واجبا مخيرا . ولا يتوهم جريان مثل ذلك في القسم الأول أيضا ، لأن المطلوب فيه أمر معين في الواقع ، وتعيينه بالاختيار مخالف للأصل مطلقا . هذا كله إذا وجب التعيين شرعا . وإن لم يجب التعيين ، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب ، أو تقديم إحدى المتمتعتين في الليلة ، فلا يجب القرعة أيضا لا معينا ولا مخيرا ، بل فيجوز له الأمران كما يجوز له تركهما . ثم إن كل ما ذكرنا من وجوب القرعة معينا أو مخيرا بينها وبين الاختيار ، أو جوازهما ، إنما هو إذا وجب العمل بالمعين أو جاز . وأما إذا لم يجز ، إما لدليل على عدم جواز العمل ، أو لعدم دليل على الجواز مع كون العمل مخالفا
665
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 665