نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 660
قوله عليه السلام : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) 1 ، أو قولهم : ( الماء القليل ينجس بالملاقاة ) 2 ، أو قولهم : ( الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ) 3 ، أو ( قتل الخطأ ديته على العاقلة ) 4 ، ونحو ذلك ، فإن موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل ، والماء القليل ، والكر ، وقتل الخطأ ، ونحوها . وثانيهما : ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل والمجهولية والمشكوكية والاشتباه ، ويكون من أفراد المجهول من حيث هو مجهول . فما كان من الأول ، فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص ، بل هو من باب خروج الموضوع عن تحت القرعة ، وهو المجهول ، لأنه ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا ، إذ من البديهيات : أن معنى قولهم : ( كل مجهول ففيه القرعة ) 5 أنه كل مجهول بعد الفحص اللائق عنه وعن حكمه . وما كان من القسم الثاني ، فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص ، وذلك نحو قولهم : ( لا ينقض اليقين بالشك ) 6 ، أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه ، و قولهم : ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) أي : كل مجهول إطلاقه أو تعلق نهى به فهو مطلق ، وقولهم : ( الاناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما ) 8 ،