نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > البحث العاشر : ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الحادي عشر : عدم تأثير إذن المالك في الإضرار < / فهرس الموضوعات > الضرر والضرار بغير هذه المخرجات ، فافهم . البحث العاشر : ما يكون جبرا لضرر واقع من شخص على غيره من الإلزامات ، فهل هو ضرر أم لا ؟ ويظهر الفائدة عند التعارض ، كما إذا أتلف شخص مال غيره ، فلو لم نقل بكون إلزام المثل أو القيمة ضررا ، يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا معارض . ولو قلنا بكونه أيضا ضررا ، يحصل التعارض بين الضررين . والتحقيق : أن الإلزامات على قسمين : أحدهما : ما هو موجب لزوال الضرر المتحقق أولا ، كإعطاء المثل ، أو القيمة ، فإن معه لا يكون ضرر على من تلف ماله . وثانيهما : ما ليس كذلك ، كقصاص الجنايات وأمثالهما ، فإنه عقوبة على المضر ، لا جبر لضرر من حصل عليه الضرر . فما كان من الأول لا يعد ضررا ، لأن بإلزامه يندفع الضرر عن صاحب المال ، فيخرج المتلف ببذله عن كونه مضرا ، وهو نفع عظيم ، لأن الإضرار فعل محرم موجب للعقاب ، وقد وقع النهي عنه في الأخبار ، ومثل ذلك ليس ضررا ، بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بأمر يسير . وما كان من الثاني يكون ضررا ، لأنه لا يدفع الضرر الأول ، فلا يحكم بثبوته بمحض الإضرار ، بل لابد من دليل آخر . البحث الحادي عشر : لا فرق في نفي الضرر ، والضرار ، ونفي كونهما من الأحكام الشرعية : بين ما إذا أذن به من يحصل عليه الضرر أم لا ، رضي أم لم يرض ، لعموم الأخبار . فلا يفيد إذن صاحب المال مثلا في إتلافه في إباحة الإتلاف ، ولا في نفي
64
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 64