responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 597


< فهرس الموضوعات > عائدة 58 : في بيان الموضوع في مثل : العصير إذا غلى يحرم < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 58 ) في بيان الموضوع في مثل :
العصير إذا غلى يحرم هل الموضوع للحكم في نحو قوله عليه السلام : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، أو : العصير الذي غلى حرم ( 1 ) ، ونحوهما من القيود ، هو العصير ، أو غيره ؟
وتظهر الفائدة في تغير الموضوع وعدمه عند الاستصحابات ، مثلا إذا صار العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين دبسا أو خلا ، فإن قلنا بأن الموضوع هو العصير لم يصح الاستصحاب ، لتغير الموضوع ; لعدم تسمية الدبس أو الخل عصيرا ، وإن قلنا إنه غيره ، فقد يصح .
وبيانه : أن هاهنا حكمين .
أحدهما : أنه يحرم إذا غلى ، وكون الموضوع فيه عصيرا مما لا خفاء فيه ، فلو انقلب قبل الغليان خلا ثم غلى ، لم يحرم ; لعدم صدق العصير .
والآخر : الحرمة ، والخفاء إنما هو في موضوعها .


( 1 ) : انظر الكافي 6 : 419 / 1 ، 2 التهذيب 9 : 120 / 515 - 516 ، الوسائل 17 : 223 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 1 و 229 ب 3 ح 4 . وإليك نصهما ، ففي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ) . وفي رواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا نش العصير أو غلى حرم ) .

597

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست