responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 59


في المال عموم من وجه ، فيكون أحدهما مخصصا قطعا ، ولكنه لما لم يكن معلوما ، يحصل التردد في عموم كل منهما وشموله للمورد ، ومقتضى عمومات نفي الضرر وإن كان نفي ذلك أيضا ، ولكن مقتضى عمومات جواز التصرف في المال ، خلافه .
وكلام العلامة في التحرير أعم من أن يكون تصرف الرجل في ملكه لدفع الضرر عن نفسه ، أو لجلب النفع ، فحمله على الأول والحكم بعدم المنافاة لكون هذا الضرر أيضا منفيا ، لا وجه له ، بل يمكن أن يكون كلامه مبينا على ترجيح عمومات التصرف ، أو إسقاط المتعارضين والرجوع إلى أصالة جواز التصرف ، أو غير ذلك .
وقوله : نعم لو أمكن دفع الضرر عنهما جميعا لزم العمل عليه ، هذا صحيح إذا لم يكن ما يرفع به الضرر عنهما مما كان مخالفا لدليل آخر غير الأصل على ما مر ، ومع ذلك إذا كان ما يرفع به الضرر متعددا ، يلزم الحكم بالتخيير بين جميع ما ينتفي به الضرر .
وقوله : فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أراد الجمع بين الحقين ، الظاهر أنه تفريع على قوله : نعم لو أمكن دفع الضرر . وعلى هذا فكان اللازم أن يأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالاستيذان أو البيع ، لأنه مقتضى لزوم العمل بما يرفع الضرر عنهما دون القلع ، لأنه ضرر على سمرة .
وقوله : نعم لو كان التصرف بقصد الإضرار إلى آخره ، فهو كذلك ، والإجماع يدل عليه ، والأخبار والآيات الواردة في موارد مختلفة تثبته [1] .
ومنه يظهر : أن هذا التصرف - أي بقصد الإضرار - خارج عن عمومات جواز التصرف في الملك ، بل مطلق ما كان متعلقا بهذا القصد ، وكان المقصود منه الإضرار ، يكون حراما .



[1] في النسخ : مثبته .

59

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست