نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 524
وقال في النافع : السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة ، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه ، ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا [1] . وقال في الكفاية : وأما السفيه فهو الذي يضيع المال ، أو لا يصلحه ، أو يصرفه في غير الاغراض الصحيحة اللائقة بحاله ، على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة راسخة . إلى أن قال : ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال ، ويصح طلاقه وخلعه ، وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة ، وبالقصاص [2] . إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء ، بل هي متطابقة على ذلك [3] . وقد فسر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات أيضا . ففي موثقة عبد الله بن سنان : ( وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه ) ، قال : وما الضعيف ؟ قال : ( الأبله ) ( 3 ) . وفي صحيحة عيص ، قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : ( إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ) ( 4 ) . وفي مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * ( 5 ) ، قال : ( إيناس الرشد حفظ المال ) ( 6 ) . ثم هذا التفسير من الفقهاء وفي الاخبار للسفيه وغير الرشيد ، يمكن أن