responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 524


وقال في النافع : السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة ، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه ، ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا [1] .
وقال في الكفاية : وأما السفيه فهو الذي يضيع المال ، أو لا يصلحه ، أو يصرفه في غير الاغراض الصحيحة اللائقة بحاله ، على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة راسخة .
إلى أن قال : ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال ، ويصح طلاقه وخلعه ، وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة ، وبالقصاص [2] .
إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء ، بل هي متطابقة على ذلك [3] .
وقد فسر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات أيضا .
ففي موثقة عبد الله بن سنان : ( وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه ) ، قال : وما الضعيف ؟
قال : ( الأبله ) ( 3 ) .
وفي صحيحة عيص ، قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال :
( إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ) ( 4 ) .
وفي مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * ( 5 ) ، قال : ( إيناس الرشد حفظ المال ) ( 6 ) .
ثم هذا التفسير من الفقهاء وفي الاخبار للسفيه وغير الرشيد ، يمكن أن



[1] : المختصر النافع : 165 .
[2] : كفاية الأحكام : 112 - 113 .
[3] : التهذيب 9 : 182 / 731 ، الوسائل 13 : 430 أبواب أحكام الوصايا ب 44 ح 8 . ( 4 ) : الفقيه 4 : 164 / 572 ، التهذيب 9 : 184 / 740 ، الوسائل 13 : 432 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 1 . ( 5 ) : النساء 4 : 6 . ( 6 ) : الفقيه 4 : 164 / 575 ، الوسائل 13 : 433 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 6 .

524

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست