responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 508

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


بها شخص ، وعلم ابنه مثلا بأن لها زوجا آخر ، ولم يكن الابن مقبول الشهادة ، إلى غير ذلك .
والتحقيق : أن مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية كون الحكم منوطا بالواقع ، ولما كان التكليف والحكم بمقتضى الواقع من غير اعتبار العلم تكليفا بما لا يطاق ، قيد بالعلم ، ومقتضاه كون كل أحد محكوما له وعليه بمقتضى علمه .
فلو كان الأمر مما ليس له تعلق بغير واحد ، يكون المعتبر علمه ، وإذا كان له تعلق بمتعدد ، يعتبر علم كل أحد منهم في الحكم الذي يتعلق به دون ما يتعلق بالآخر فيتعلق الحكم بكل بمقتضى علمه ; لأن الحكم منوط بالواقع ، والواقع بالنسبة إلى كل شخص هو معلومه ، لأنه يعلمه واقعا ، أي إنه الواقع ، فيجب عليه الحكم بمقتضاه .
والحاصل : أنه إذا كان أمر واحد له أحكام كثيرة متعلقة بأشخاص عديدة ، يعتبر علم كل أحد بذلك الأمر في الحكم المتعلق به خاصة دون حكم الآخر ; إذ الحكم متعلق به بنفس الأمر بحسب العلم ، ولكل حكم ، ونفس الأمر عنده هو معلومه ، فحكمه تابع له ، بخلاف الحكم الآخر .
فعدالة شهود الطلاق أمر له أحكام بالنسبة إلى أشخاص : كالزوج ، والزوجة ، ومريد الزواج ، والورثة لو مات الزوج المطلق ، والوكيل لو وكل في الطلاق ، والحاكم لو وقع الترافع إليه ، والزوجة الخامسة لو أراد المطلق تزوجها بعد تطليق إحدى الأربع ، إلى غير ذلك .
فنقول : إنه لو كانت الشهود عدولا عند الزوج ، تبين عنه الزوجة ، ولا يرث منها لو ماتت ، ولا تجب نفقتها عليه .
ولو علمت الزوجة بفسق الشهود ، لا يجوز لها الزواج بزوج آخر ، ولها مطالبته بالإرث لو مات الزوج .
ولو علم شخص آخر بفسق الشهود ، لا يجوز له تزوج هذه الزوجة .
ولو كانت الشهود عدولا باعتقاد الوكيل يكون الطلاق صحيحا عنده ; و

508

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست