نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 429
أو بقطع العمل ، وجعل ما تقدم منه لاغيا ، كما في قطع الصلاة . ولا شك في صدق الإبطال ، ولغوية العمل على الأولين ، وأما في الثالث ، فمحل تأمل ; لأن العمل المبطل : أما هو الكل ، كالصلاة فإنه لاشك في عدم إبطاله ; لأنه فرع تحققه ، وإنما المصلي يقطعها ثم يستأنفها . أو هو الجزء الذي أتى به وفعله ، فإن أريد ببطلانه ووقوعه لغوا ، وعدم ترتب أجر عليه ، فهو ممنوع ، لأنه فعل فعلا بقصد القربة أولا ، وعرض له عدم الإتمام ثانيا ، ولم تثبت حرمة عدم إتمامه بعد أيضا ، فمن أين يعلم عدم ترتب أجر و ثواب عليه ؟ وإن أريد به عدم وقوعه جزءا للفعل المطلوب الذي قصده أولا ، ففي صدق البطلان عليه - سيما حين نزول الآية - تأمل .
429
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 429