نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 428
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
والثاني : عدم بقاء الأعمال على العموم قطعا ; لوجوب القطع في بعض الأحيان في الصلاة ، وجوازه مطلقا في بعض الأعمال ، كالوضوء والغسل والصوم المستحب ، فيتعارض التخصيص مع التجوز ، ولا ترجيح سيما إذا كان المخصص غير اللفظ بل الإجماع ، كما في الوضوء والغسل ، فيمكن حمل النهي على التنزيه . والقول بعدم كراهة قطع مثل الوضوء والغسل مردود : بعدم ثبوت الإجماع على انتفائها ، فيحتمل وجودها فيه والثالث : باعتبار الإجمال في الإبطال ، فإن إبطال ، العمل يتحقق على أحد الوجوه الثلاثة : إما بالإتيان به باطلا ، كالصلاة بقصد الرياء ، والصدقة مع المن والأذى . أو بإبطاله بعد تمامه ، بمعنى إفساده أجره وثوابه ، كما ورد في خصوص هذه الآية . روى في ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال : سبحان الله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الحمد لله ، غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : لا إله إلا الله ; غرس الله له بها شجرة في الجنة ، فقال : رجل من قريش : يا رسول الله ، إن شجرنا في الجنة لكثير ! قال : نعم ، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها ، وذلك إن الله عز وجل يقول : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [1] * ) [2] . وبهذا المعنى فسر بعضهم قوله سبحانه : * ( ولا تبطلوا صدقاتكم ) * [3] فقال : أي لا تحبطوا أجره [4] .