نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 382
فهو كذلك ، ولكن المفروض عدم ثبوت حجية ظن بعد ، وإن أردت الثاني ، ففساده ظاهر ، إذ لا شك أنه لو وجد في مقام ظن لم يثبت حجيته لا يعتني به أحد من العلماء ، ويعمل بالأصل . ألا ترى أن من لا يقول 1 بحجية الاجماع المنقول أو الشهرة ، لو وجد أحدهما في مورد يعمل بالأصل ، فالعمل بالأصل - ولو مع وجود الظن على خلافه لمن لم يثبت عنده حجية هذا الظن - إجماعي . وأما ثانيا : فهو أنا سلمنا أنه لا دليل قطعي على اعتبار الأصل ، ولكنك كنت في مقام إبطال العمل به ، وهو يستدعي الدليل القطعي على عدم اعتباره ، وعدم الدليل على الاعتبار لك غير مفيد ، والخصم يقول بجواز العمل بالأصل ، ويكفيه الاحتمال ، وعليك إثبات عدم الجواز ولو لم يكن على الأصل دليل قطعي يكون كالظن ، إذ بعد بقاء التكليف و سد باب العلم ، يكون هناك سبيلان : الأصل والظن ، وكلاهما متساويان في عدم الدليل ، فلم يرجح الظن ، وما الدليل على تعيين الظن أو فساد الأصل ؟ وأما ما ذكره من عدم إمكان العلم بالأصل في كثير من الوقائع ، لثبوت التكليف كلية ، أو إجمال المكلف به ففيه : أنه ليت شعري ، لم لا يمكن العمل بالأصل في الخصوصيات في مقام ثبوت الكلية ؟ وما الضرر فيه ؟ وأما في مقام الاجمال ، فالخلاف في أنه بعد إجمال المكلف به هل يسقط التكليف أم لا معروف ، والدليل على البقاء ليس إلا ظنيا ، فلا وجه للحكم القطعي بثبوت التكليف فيه ، مع أن عدم إمكان العمل مع ثبوت التكليف فيه ممنوع ، إذ لو كان له قدر مشترك يعلم في الزائد عنه بالأصل ، وإلا فيعمل في غير الواحد ، كما في الأواني المشتبهة .
( 1 ) في ( ب ) : من يقول .
382
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 382