نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 368
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
المصرحة بقوله : ( اسكتوا عما سكت الله ) 1 و ( رفع عن أمتي ) 2 و ( وضع ) 3 وأمثالها التي هي صريحة في أن بعض الوقائع مسكوت عنه ، وأحكام البعض موضوع ومرفوع وأما ادعاء أن بعض الأحكام متعلق بالكليات والمجلات التي لا يعلم تفاصيلها ، فالتكليف يكون ثابتا في التفاصيل الغير المعلومة ، فيجب الرجوع إلى الظن ، فكلام سطحي واه ، إذ بعد ثبوت التكليف بالكلي أو المجمل ، لأي جهة يثبت التكليف بالجزئي أو التفصيل ؟ قال الشارع : أعتق رقبة مؤمنة مثلا ، وهو كلي أو مجمل ، ولم يبين أن الرقبة رومية أو حبشية ، بيضاء أو سوداء ، قصيرة أم طويلة ، جميلة أم كريهة ، شابة أم شائبة ، صغيرة أم كبيرة ، مهزولة أم سمينة ، بليدة أم فطنة ، إلى غير ذلك ، فنقول : لا تكليف في هذه الخصوصيات وكذا قال : تجب القراءة في الصلاة ، فلو لم يبين أنها جهرية أم إخفاتية ، تكون بالنسبة إليهما كلية أم مجملة ، ولا يكون بالنسبة إليهما تكليف وحكم ، بل المكلف مختار في الاتيان بأي منها شاء . لا يقال : التخيير أيضا حكم من الاحكام لان التخيير على قسمين ، أحدهما : ما ثبت لأجل حكم الشارع بالتخيير . وثانيهما : ما كان بحكم العقل ، لا بمعنى أن يحكم العقل بأن الشارع حكم بالتخيير ، بل لما لم يحكم الشارع فيه بحكم ، يكون المكلف فيه مطلق العنان ، وهذا غير الحكم الشرعي . والملخص : أن تخيير المكلف ناشئ تارة عن حكم الشارع بالإباحة ، وهو من الأحكام الشرعية ، وأخرى من عدم الحكم وفقدانه ، وهذا حكم العقل دون الشرع ، وهذا أحد معنيي الإباحة العقلية ، ومعناه الاخر : حكمه بالاختيار شرعا ، وهذا حكم شرعي ثابت بالعقل