نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 357
إن المراد من قطعية الاخبار قطعية حجيتها 1 . وذلك عين القول بحجية الظن الخبري بواسطة الدليل القطعي . وذهب جمع من قدماء المجتهدين أيضا إلى عدم حجية الظن ، وانحصار الحجة في العلم 2 ومذهب أكثر المجتهدين ، بل جميع المتأخرين منهم : وجود المخرج عن الأصل الابتدائي ، وعدم انحصار الحجة في العلم نعم الكلام الذي بينهم هو أن الخارج هل هو الظن في الجملة - وبعبارة أخرى بعض الظنون ، وبثالثة ظنون مخصوصة - أو مطلق الظن إلا ما منع منه الدليل ؟ حتى يكون الأصل الثانوي حجية الظن . فمعظم المجتهدين من الشيعة ، بل قاطبتهم ، بل إجماع الفرقة المحقة على أنه لم يخرج مطلق الظن ، بل الخارج ظنون مخصوصة 3 . وقال بعض علماء عصرنا بخروج مطلق الظن ، وأصالة حجيته 4 ، وظني أنه مما لم يقل به أحد من علمائنا السابقين ، وسلفنا الصالحين . وأما ما قد يوجد في بعض عباراتهم مما يستشم منه رائحة حجية الظن باطلاقه ، أو يستلزمها ، مع تصريحاتهم بخلافه ، فقد بينا السر فيه في كتبنا على وجه شاف كاف 5 وأما ما يوجد في بعض كلماتهم من اطلاق حجية ظن المجتهد 6 ، فمع أن هذا الاطلاق إنما هو في مقابل السلب الكلي ، والغرض منه الرد عليه لا للاثبات الكلي ، لا دلالة له على أصالة حجية الظن ، لأنه كما أنهم يصرحون به ، ينبئ
( 1 ) الفوائد المدنية للمحدث الاسترآبادي : 63 . ( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 682 ، معارج الأصول : 188 . ( 3 ) كما في معالم الأصول : 192 ، والفصول الغروية : 389 . ( 4 ) كالميرزا القمي في قوانين الأصول : 440 و 452 . ( 5 ) مناهج الاحكام : 256 منهاج : في حجية الظن في الاحكام . ( 6 ) كما في مفاتيح الأصول : 491 و 452 .
357
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 357