responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 347


المصداق : هو زيادة الاجزاء المقررة للصلاة المرتبة ، لا جزء الجزء .
لا يقال : قد ورد في الاخبار أنه ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) 1 وهو يعارض الخبرين المتقدمين .
لأنا نقول : التعارض بالعموم المطلق ، فإنه أعم مطلقا منهما ، فيجب التخصيص ، وذلك لأنه لا شك أن الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة ، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها ، ولا شك أن المقدر للوقت والقبلة بل الطهور : النقص والخلل ، دون الزيادة ، فهو مقدر قطعا ، ولا يعلم تقدير شئ اخر ، فالمعنى : لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة مطلقا ، ولا شك أنه أعم مطلقا من الزيادة . والله يعلم .


( 1 ) الفقيه 1 : 225 / 991 ، التهذيب 2 : 152 / 597 ، الخصال 1 : 284 / 35 ، الوسائل 4 : 683 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 14 .

347

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست