نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 347
المصداق : هو زيادة الاجزاء المقررة للصلاة المرتبة ، لا جزء الجزء . لا يقال : قد ورد في الاخبار أنه ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) 1 وهو يعارض الخبرين المتقدمين . لأنا نقول : التعارض بالعموم المطلق ، فإنه أعم مطلقا منهما ، فيجب التخصيص ، وذلك لأنه لا شك أن الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة ، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها ، ولا شك أن المقدر للوقت والقبلة بل الطهور : النقص والخلل ، دون الزيادة ، فهو مقدر قطعا ، ولا يعلم تقدير شئ اخر ، فالمعنى : لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة مطلقا ، ولا شك أنه أعم مطلقا من الزيادة . والله يعلم .