نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 291
وأما الحديث الأخير : فلا دلالة له أصلا . وأما عن الثالث : فبأنه إنما يتم في حق الكافر الذي لم يسمع بمجئ النبي ، و أن له شرائع وأحكاما ، ولم يخطر بباله ، والحق في مثله عدم التكليف ببعض الأصول أيضا . والكلام في من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتصور إجمالا أنه بين أحكاما ، و تكليف ذلك ليس تكليفا بما لا يطاق ، وإلا لكان تكليف العامي الذي سمع دعوة المجتهد ، وتصور بالاجمال أنه يبين أحكاما للمكلفين ، تكليفا بما لا يطاق . وأما عن الرابع : فبأن إيجاب طلب العلم عن المسلم لا يقتضي عدمه على غيره ، وكان للتخصيص نكتة كما يأتي وأما عن الخامس : فبكفاية عمومات الغسل عن الامر بغسلهم 1 كسائر التكاليف ، بل لأجل ورود تلك العمومات لا حاجة إلى النقل لو أمروا بالغسل ، مع أنه ، نقل أمر قيس بالغسل حتى أسلم ، وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد : كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الامر ؟ قالا : نغتسل ، ونشهد شهادة الحق 2 . و ذلك يشعر بكون ذلك معروفا بينهم ، متداولا عندهم . وأما عن السادس : فبان اختصاص بعض الخطابات لا يدل على اختصاص البواقي ، وليس ذلك من مقام حمل المطلق والعام على المقيد والخاص أصلا . ولعل النكتة في التخصيص : أشرفية المؤمنين ، أو لأجل 3 أنهم كانوا يطيعون الأوامر ، ويتبعونها ، ويتفحصون عنها ، دون الكفار ، مع أنه قد يخص الحكم الشامل للكفار أيضا بالمؤمنين كقوله سبحانه :
( 1 ) كذا ، والأنسب : عن أمرهم بالغسل . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 1 : 240 ، وفيه : وقد روي أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أراد الاسلام سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة . ( 3 ) في ( ح ) : أولا لأجل .
291
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 291