نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 242
يفهم منه منعه عن تناوله ، وأن فيه المفسدة ، ويذمه كل أحد شاهد تناوله إياه . وكذا تراهم في مقام الاستخارة ، إذا طلب أحد من عالم الاستخارة لأمر ، فإذا قال بعد الاستخارة : لا يصلح ، يفهم منه أنه ممنوع . وكفاك في إثبات ذلك : بناء كثير من الفقهاء على ذلك ، وحكمهم بالحرمة بمجرد ورود ذلك اللفظ هذا المحقق الشيخ أبو القاسم ، استدل في المعتبر 1 على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث : برواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : ( أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : لا يصلح بشئ من ذلك ) وكذا العلامة الحلي في المنتهى ، استدل بذلك ورد من ناقش في الرواية بضعف السند : بان الأصحاب تلقوها بالقبول 3 وهو يدل على إثبات الأصحاب جميعا الحرمة به ، وهو بمنزلة دعوى الاجماع عليه . وكذا المحقق الثاني الشيخ على - رحمه الله - في شرح القواعد ، جعل ذلك نهيا عن الاستنجاء بالعظم والروث 4 . وأيضا رد العلامة في المنتهى 5 قول الشيخ بجواز الوضوء باناء وقع فيه ما لا يستبين من الدم 6 : بصحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : ( لا ) 7 .