responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 242


يفهم منه منعه عن تناوله ، وأن فيه المفسدة ، ويذمه كل أحد شاهد تناوله إياه .
وكذا تراهم في مقام الاستخارة ، إذا طلب أحد من عالم الاستخارة لأمر ، فإذا قال بعد الاستخارة : لا يصلح ، يفهم منه أنه ممنوع .
وكفاك في إثبات ذلك : بناء كثير من الفقهاء على ذلك ، وحكمهم بالحرمة بمجرد ورود ذلك اللفظ هذا المحقق الشيخ أبو القاسم ، استدل في المعتبر 1 على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث : برواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : ( أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : لا يصلح بشئ من ذلك ) وكذا العلامة الحلي في المنتهى ، استدل بذلك ورد من ناقش في الرواية بضعف السند : بان الأصحاب تلقوها بالقبول 3 وهو يدل على إثبات الأصحاب جميعا الحرمة به ، وهو بمنزلة دعوى الاجماع عليه . وكذا المحقق الثاني الشيخ على - رحمه الله - في شرح القواعد ، جعل ذلك نهيا عن الاستنجاء بالعظم والروث 4 .
وأيضا رد العلامة في المنتهى 5 قول الشيخ بجواز الوضوء باناء وقع فيه ما لا يستبين من الدم 6 : بصحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال :
( لا ) 7 .


( 1 ) المعتبر 1 : 133 . ( 2 ) التهذيب 1 : 354 / 1053 ، الوسائل 1 : 251 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 46 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 98 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 9 . ( 6 ) المبسوط 1 : 7 ، الاستبصار 1 : 23 ذ . ح 57 . ( 7 ) التهذيب 1 : 412 / 1299 الكافي 3 : 74 / 16 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1

242

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست