responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 220


أما على عدم التعارض فظاهر .
وأما عليه : فلان تعارض العمومات مع أدلة الاستصحاب بالعموم من وجه ، ولازمه طرحهما والرجوع إلى الأصل .
ومقتضاه : أنه إذا تنجس التراب مثلا ، لا تستصحب نجاسته ، لعموم ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) 1 وإذا تنجس بول ما يؤكل لحمه ، لم تستصحب نجاسته ، لعمومات طهارة بول ما يؤكل لحمه ، ونحو ذلك ، مع أنه ليس كذلك .
قلنا : نعم كان كذلك لو لم يكن مرجح للاستصحاب ، وما ذكرنا في العائدة السابقة : من القطع بان النجاسة متى حصلت في شئ لا يحكم بانتفائها إلا مع حصول العلم بطرو المطهر ، مرجح لاستصحاب النجاسة ، وكذا في كل أمر كان من قبيل النجاسة .
وأما ما لم يكن كذلك ، فلا نسلم ترجيح الاستصحاب فيه ، فلو قال : صم ، وقلنا بان الامر لطلب الماهية المطلقة ، فمقتضاه استصحاب وجوبه بعد صوم يوم أيضا ، ولو ورد : لا يجب صوم ، تعارض ذلك مع الاستصحاب المذكور ، ولا نقول بتقديم الاستصحاب .
ثم لا يتوهم مما ذكرنا : أنه يجب الحكم بنجاسة الأعيان النجسة ذاتا بعد الاستحالة 2 أيضا ، لعدم ورود ما علم كونه مطهرا ، لان النجاسة كما ترتفع بورود المطهر كذا ترتفع بانتفاء موضوعها عن الخارج ، وها هنا كذلك


( 1 ) الخصال 1 : 201 ح 14 باب الأربعة ، و 292 ح 56 باب الخمسة ، الوسائل 2 : 970 / أبواب التيمم ب 7 ح 3 ، صحيح البخاري 1 : 91 ، صحيح مسلم 1 : 370 / 3 - 5 ، سنن أبي داود 1 : 328 / 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 / 567 ، سنن النسائي 1 : 209 ، سنن الدارمي 1 : 322 ، ومسند أحمد 1 : 250 بتفاوت . ( 2 ) في ( ح ) زيادة : للاستصحاب .

220

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست