responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 22


ولو سلمنا أن للعهد معنى يلائم ذلك أيضا ، فإرادة ذلك المعنى من العهد - الذي هو معنى العقد في الآية - غير معلوم ، بل لا سبيل إلى إثباته .
فيمكن أن يكون المراد من العقود : الوصايا الإلهية الموثقة ، أي المشددة في ثبوتها ، أي التكاليف اللازمة ، فإنها وصايا منه سبحانه إلى عباده ، كما ورد في الآيات المتكثرة ، كقوله سبحانه : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) [1] و ( ما وصى به نوحا . . . وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ) [2] إلى غير ذلك .
ويمكن أن يكون المراد منها : مطلق الوصايا ويمكن أن يكون منها :
الأوامر ، والإيمان ، والضمانات .
وبالجملة : إثبات كون المراد من العهود المأخوذ في معنى العقود في الآية معنى يصدق على مثل : عاوضت فرسي ببقرك ، أمر مشكل جدا ، وبدون ذلك لا يصح الاستدلال بالآية فيما هم بصدده .
الرابع : أنه قد عرفت أن معنى العقد لغة : الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما ، وإذا كان ذلك معناه اللغوي حقيقة ، فيكون المراد منه في الآية الشريفة معناه المجازي ، وإذا كان كذلك ، فتتسع دائرة الكلام ومجال الجدال في التمسك بالآية كما لا يخفى .
ومن جميع ذلك ظهر ضعف التمسك بتلك الآية الشريفة في إثبات لزوم بعض ما يعدونه عقدا في الكتب الفقهية . وحيث انحصر الدليل على أصالة لزوم كل عقد بتلك الآية ، فتكون تلك الأصالة غير ثابتة ، بل الأصل عدم اللزوم ، إلا أن يثبت لزوم عقد بدليل خاص ، كالبيع وأمثاله .
وعلى الله التوكل والاعتصام ، وعلى نبيه وآله الصلاة والسلام .



[1] العنكبوت 29 : 8 .
[2] الشورى 42 : 13 .

22

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست