نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 201
قال - طاب ثراه - ما ملخصه : المشقة موجبة لليسر ، وهذه القاعدة يعود إليها جميع رخص الشرع ، كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحق للتقية عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين ، بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية . ومن القاعدة : شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء أو الشين أو تلف حيوانه أو ماله . ومنها : إبدال القيام عند التعذر في الفريضة ، ومطلقا في النافلة وصلاة الاحتياط غالبا . ومنها : قصر الصلاة والصوم . ومنها : المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه ، ومن ثم أبيح الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم . ومن الرخص ما يختص ، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية . ومنها ما يعم ، كالقعود في النافلة ، وإباحة الميتة عند المخمصة تعم عندنا في السفر والحضر . ومن رخص السفر : ترك الجمعة ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن . ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات المحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء . ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان . ومنه الاستنابة في الحج للمعضوب ، والمريض المأيوس من برئه ، و خائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية .
201
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 201