responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة < / فهرس الموضوعات > من العبادات وغيرها ، كالقصر في السفر ، والخوف في الصلاة ، والافطار في الصوم ، ونحو ذلك ، وإما من جهة التعميم ، كجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصر في الجزئيات ، كالوقت والقبلة ونحوهما ، أو الكليات ، كالأحكام الشرعية للعلماء 1 . انتهى .
أقول : قد مر في العائدة المذكورة 2 ما تظهر به حقيقة الحال في هذا المقال .
والحاصل : أن المستفاد مما ذكره أن قاعدة نفي العسر والحرج من باب أصل البراءة دون الدليل أو يكون مقيدا بغير التكاليف الثابتة ، ويكون موضع العسر والحرج المنفيين : ما هو زائد عن أصل طبائع التكاليف ، وتكون قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل : كل شئ مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي ، ونحوه .
فكل تكليف ثبت بالخصوص أو العموم أو التقييد أو الاطلاق ، يكون خارجا عنه . فكل ما كان عليه دليل عام أو خاص ، لا تعارضه قاعدة نفي الضرر وهذا مناف لطريقة الفقهاء في استدلالاتهم بقاعدة نفي العسر وا لحرج ، بل منهم من صرح : أن قاعدة نفي الحرج ليست من باب الأصل الذي جاز الخروج عنه بدليل ، كسائر العمومات ، بل لا يعارضها دليل أصلا ، كما يأتي 3 .
نعم : لو كان مراده أنه بعد ملاحظة عمومات التكاليف وخصوصاتها ، و ملاحظة التعارض بينها وبين أدلة نفي العسر والحرج ، وإعمال القواعد الترجيحية ، وإخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الصعبة العسرة ، تقيد أدلة نفيهما بغير هذه المخرجات ، لكان صحيحا كما سنذكره .
ومنها : أن العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية ، فقد يكون شئ عسرا وحرجا ، يصير باعتبار أمر خارجي سهلا و سعة .


( 1 ) قوانين الأصول 2 : 49 ( 2 ) البحث التاسع من قاعدة نفي الضرر . ( 3 ) يأتي في البحث السادس ص 259 ويأتي كلام بعض من صرح بذلك .

190

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست