responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 168

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


القتل مجازا .
والثاني : كما إذا شك في أن معناه هل هو طلب الضرب المطلق من المذكر ، أو الأعم .
فان كان الأول : فمقتضى قضية الاشتقاق عدم التغيير ، والا لم يكن مشتقا من ذلك المبدأ ، وهو خلاف المفروض .
وان كان الثاني : فلما لم يكن ذلك الامر الذي زيد في المشتق معلوما ، ولم يتحقق فيه أصل ، فيجب فيه التوقف .
ومن هذا القبيل : لفظ ( الميتة ) حيث إنها اسم لذات ثبت لها الموت ، فإذا شك في أنها هل هو مطلق الحيوان الذي ثبت له الموت ، أو غير الانسان كذلك ، يحكم بثبوت كل حكم علق عليها لغير الانسان ، لكونه يقينيا ، وينفى في الانسان بالأصل .
ومنه : لفظ ( القطعة ) فإنها اسم لجزء قطع من الكل ، فإذا شك في أنها هل هي كل جزء قطع منه ، أو جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا ، يحكم بثبوت الحكم المعلق عليها لما علم صدقها عليه .

168

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست