نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 168
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
القتل مجازا . والثاني : كما إذا شك في أن معناه هل هو طلب الضرب المطلق من المذكر ، أو الأعم . فان كان الأول : فمقتضى قضية الاشتقاق عدم التغيير ، والا لم يكن مشتقا من ذلك المبدأ ، وهو خلاف المفروض . وان كان الثاني : فلما لم يكن ذلك الامر الذي زيد في المشتق معلوما ، ولم يتحقق فيه أصل ، فيجب فيه التوقف . ومن هذا القبيل : لفظ ( الميتة ) حيث إنها اسم لذات ثبت لها الموت ، فإذا شك في أنها هل هو مطلق الحيوان الذي ثبت له الموت ، أو غير الانسان كذلك ، يحكم بثبوت كل حكم علق عليها لغير الانسان ، لكونه يقينيا ، وينفى في الانسان بالأصل . ومنه : لفظ ( القطعة ) فإنها اسم لجزء قطع من الكل ، فإذا شك في أنها هل هي كل جزء قطع منه ، أو جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا ، يحكم بثبوت الحكم المعلق عليها لما علم صدقها عليه .
168
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 168