responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > عائدة 17 : في بيان بعض مباحث المشتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا كان اللفظ مشتقا ، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 17 ) في بيان بعض مباحث المشتق إذا كان لفظ مشتقا من مبدأ ، ك‌ ( اضرب ) من الضرب ، ولم يعلم أنه هل هو موضوع لطلب الضرب مطلقا أو من المذكر ، فهل يحمل على الاطلاق أو يخص ؟ .
الحق : التوقف ، لان المبدأ وإن كان عاما ، إلا أن الهيئة موضوعة قطعا .
والموضوع له كما يحتمل ان يكون طلب الضرب عاما مطلقا ، يحتمل ان يكون طلب ضرب خاص ، ونسبة الأصل إليهما على السواء ، فيتوقف ويرجع في الاحكام إلى ما هو مقتضى الأصل .
وكذا : إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب مطلق الضرب ، أو نوع خاص منه كالضرب بالسيف ؟ لتحقق الماهية التي هي المعنى الحقيقي للمبدأ في ضمن النوع الخاص أيضا ، غاية الامر فهم الخصوصية من الهيئة الاشتقاقية .
نعم : إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب الضرب الحقيقي أو المجازي كالقتل ، فالظاهر إرادة الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق .
والتفصيل : أن ما يشتق من مبدأ يشتمل على المعنى المبدئي ، وعلى أمر زائد فيه ، فالتشكيك إما في تغيير في ذلك المعنى المبدئي ، أو في ذلك الشئ الزائد .
فالأول : كما إذا شك في أن معنى ( اضرب ) هل هو طلب الضرب ، أو

167

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست