responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 161


والمتزلزل من الطرفين ومن الطرف الواحد ، ولازما في مدة مع تزلزله بعده ، و هكذا .
وكل هذه الوجوه اثار مترتبة على عقد البيع ، أي على البدل .
وحينئذ لابد في ترتب أحد تلك الآثار عليه من قصده ، فلو قصد واحدا منها ، يترتب عليه ذلك خاصة ، ولا يترتب عليه غيره ، لما عرفت من اقتضاء الأصل والاجماع لزوم قصد كل أثر في ترتبه على العقد وتظهر الفائدة : فيما إذا ظهر عدم تحقق بعض شرائط المقصود ، فيبطل العقد . وهذا هو مرادهم من قولهم : العقود تابعة للقصود . أي : يترتب على العقود - من الآثار الممكن ترتبها عليها الصالحة لاستتباعها - ما هو المقصود للمتعاقدين ، دون غيره .
ثم لا يخفى : أن العقد الذي تترتب عليه أنواع أو أفراد من الآثار على التبادل لا يخلو إما أن ينصرف مطلقه إلى بعض أنواعه خاصة عرفا أو شرعا ، ولا يفهم منه غيره إلا بضم ضميمة ، أو لا ينصرف إلى بعض خاص فالأول : كعقد البيع المنصرف حين خلوه عن شرط الخيار إلى اللازم ، و قوله : بعتك قفيزا من بر بدرهم ، حيث ينصرف إلى القفيز والدرهم المصطلحين 2 .
والثاني : كقوله : أنكحت بنتي فاطمة ابنك محمدا ، إذا كانت له بنتان مسميتان بفاطمة ، وله ابنان مسميان بمحمد .
فان كان الأول : فان ذكر العقد مطلقا وقصد ما ينصرف إليه ، أو مقيدا و قصد المقيد ، فلا إشكال . وإن أطلق وقصد المقيد ، أو قيد وقصد المطلق ، فيحصل الاشكال .


( 1 ) : في النسخ : للزوم . ( 2 ) : في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : المطلقين

161

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست