نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 161
والمتزلزل من الطرفين ومن الطرف الواحد ، ولازما في مدة مع تزلزله بعده ، و هكذا . وكل هذه الوجوه اثار مترتبة على عقد البيع ، أي على البدل . وحينئذ لابد في ترتب أحد تلك الآثار عليه من قصده ، فلو قصد واحدا منها ، يترتب عليه ذلك خاصة ، ولا يترتب عليه غيره ، لما عرفت من اقتضاء الأصل والاجماع لزوم قصد كل أثر في ترتبه على العقد وتظهر الفائدة : فيما إذا ظهر عدم تحقق بعض شرائط المقصود ، فيبطل العقد . وهذا هو مرادهم من قولهم : العقود تابعة للقصود . أي : يترتب على العقود - من الآثار الممكن ترتبها عليها الصالحة لاستتباعها - ما هو المقصود للمتعاقدين ، دون غيره . ثم لا يخفى : أن العقد الذي تترتب عليه أنواع أو أفراد من الآثار على التبادل لا يخلو إما أن ينصرف مطلقه إلى بعض أنواعه خاصة عرفا أو شرعا ، ولا يفهم منه غيره إلا بضم ضميمة ، أو لا ينصرف إلى بعض خاص فالأول : كعقد البيع المنصرف حين خلوه عن شرط الخيار إلى اللازم ، و قوله : بعتك قفيزا من بر بدرهم ، حيث ينصرف إلى القفيز والدرهم المصطلحين 2 . والثاني : كقوله : أنكحت بنتي فاطمة ابنك محمدا ، إذا كانت له بنتان مسميتان بفاطمة ، وله ابنان مسميان بمحمد . فان كان الأول : فان ذكر العقد مطلقا وقصد ما ينصرف إليه ، أو مقيدا و قصد المقيد ، فلا إشكال . وإن أطلق وقصد المقيد ، أو قيد وقصد المطلق ، فيحصل الاشكال .
( 1 ) : في النسخ : للزوم . ( 2 ) : في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : المطلقين
161
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 161