نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات < / فهرس الموضوعات > والمراد من قصد الإنشاء : قصد إنشاء الأثر المطلوب ، فترتب الأثر على تلك العقود والإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها ، ولا بد في ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذي رتبه الشارع عليها . فلو قصد إنشاء أثر آخر - كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق - منه ، لا يثمر ثمرا بالأصل المتقدم والإجماع ، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه في ترتب الأثر . مضافا إلى قصد مورد الأثر : من الزوجة المعينة والزوج المعين في النكاح ، والمشتري والبائع ، والثمن والمثمن في البيع ، وهكذا . ثم إن كل أثر يترتب على عقد أو إيقاع يتصور له أنواع مختلفة ، وشؤون متشتتة ، واعتبارات مختلفة ، كما أن نقل الملك ، الذي هو أثر البيع يكون لازما و متزلزلا ، منجزا ومعلقا على شرط ، بلا عوض وبإزاء عوض ، مطلقا ومقيدا بمدة ، نقل ملك شئ بلا انضمامه مع غيره ومع ضم نقل الغير أيضا ، إلى غير ذلك . ثم لكل نوع وجوه ، كما أن المتزلزل يكون من الطرفين ، أو من طرف ، و بإزاء عوض ، يكون بإزاء هذا العوض وهذا العوض ، وهكذا . وكذا النكاح يتصور فيه جميع هذه الأقسام وغيرها . ولما كان الأصل عدم ترتب شئ من الآثار على عقد أو إيقاع إلا مع دليل ، فاللازم الاقتصار في أنواع الآثار ووجوهها على ما ثبت ترتبه شرعا ، وما لم يثبت ، فيحكم بعدم ترتبه . مثلا : لم يثبت جواز البيع المقيد بمدة معينة ، فيحكم بعدم ترتب نقل الملك إلى مدة خاصة على عقد البيع ، فلو قصده يكون البيع باطلا ، وكذا البيع بلا عوض ، أو النكاح الدائم بعوض ، وكذا الأثر المعلق . نعم : قد يكون الأثر المترتب عليه شرعا متعددا : نوعا وشأنا ووجها وفردا ، كما أن نقل الملك يكون متزلزلا وباتا ، وبإزاء هذا العوض وبإزاء ذلك ،
160
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 160