responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال < / فهرس الموضوعات > الثالث : وجوب الوفاء به على المشروط عليه ، فإن امتنع ، فللمشروط له الفسخ دون الإجبار .
وهو الظاهر من الدروس ، قال : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه ، فإن أخل به ، فللمشترط له الفسخ . وهل يملك إجباره عليه ؟ فيه نظر [1] . انتهى .
الرابع : عدم وجوب الوفاء به على واحد منهما ، وإنما قائدة الشرط : جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، ولزومه عند الإتيان به [2] .
الخامس : التفصيل المنسوب إلى الشهيد - رحمه الله - وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم ، إن كان العقد كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه .
وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد - كشرط العتق - فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا [3] .
والحق هو الأول ، أما وجوب وفاء المشروط عليه بالشرط ، فلما مر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط .
وأما عدم جواز الفسخ من أحدهما ، فلكون العقد لازما على ما هو المفروض .
فإن قيل : الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال ، ولم يثبت الانتقال إلا في صورة تحقق الشرط ، ولما امتنع المشروط عليه ، فيرجع المشروط له إلى ما له إن أراد .
قلت : المفروض ثبوت إيجاب العقد للانتقال وثبوت لزومه . ولو كان عقد لم يثبت كونه بنفسه مؤثرا ، واحتمل اشتراط تأثيره ، أو لزومه بأمر خارجي أيضا -



[1] الدروس : 343 .
[2] الروضة البهية 3 : 506 ، المسالك 1 : 191 .
[3] الروضة البهية 3 : 507 نقلا عن الشهيد الأول .

137

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست