نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 119
وهبته وعاريته " [1] . ولا شك أن تلك الأمور لا تتحقق إلا بعد التملك ، فثبت منه ملكية كل ما فيه جهة من جهات الصلاح . ثم إن ما ثبت فيه التملك بالتصرف في المباحات الأصلية ، بل في جميع الموارد الأخر أيضا إنما هو ما كان له جهة انتفاع مقصود عند العقلاء ، وأما غيره فلا ، لظاهر الإجماع المنعقد على أن ما لا نفع فيه ليس ملكا لأحد . بل لاختصاص ما هو الحجة من أدلة التملك بما ينتفع به . أما الإجماع فظاهر . وأما صحيحة ابن سنان [2] ، فلأن معنى المباح : الحلال ، ولا بد في الحلية من جهة انتفاع ، فيكون حلالا ، إذ المراد حلية نوع انتفاع منه . وسميت المباحات الأصلية مباحة [3] لأجل إباحتها لكل أحد ( حيث إنه لا يد لشخص مخصوص عليها ، حتى يحرم لأجله التصرف والانتفاع على غيره ، فتكون مباحة لكل أحد ) [4] ولولا ثبوت ذلك ، فلا أقل من عدم ثبوت إطلاق المباح على غيره وهو كاف . وأما رواية أبي بصير [5] ، فلمكان قوله : فليتمتع به . وأما سائر المؤيدات ، فهي وإن لم ينفع عمومها أو إطلاقها ، ولكنها أيضا إما مخصوصة باعتبار ذكر الحلية ونحوها ، أو ظاهرة فيما ينتفع به . وأما المنقول عن الفصول المهمة [6] ، فواضح .
[1] الفصول المهمة : 333 ، تحف العقول : 333 ، الوسائل 12 : 55 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 2 . [2] المتقدمة في ص 115 . [3] في " ج " وسميت المباحات أصلية . [4] ما بين القوسين ليس في " ه " . [5] المتقدمة ص 15 . [6] مر في هامش 1 .
119
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 119