responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 119


وهبته وعاريته " [1] .
ولا شك أن تلك الأمور لا تتحقق إلا بعد التملك ، فثبت منه ملكية كل ما فيه جهة من جهات الصلاح .
ثم إن ما ثبت فيه التملك بالتصرف في المباحات الأصلية ، بل في جميع الموارد الأخر أيضا إنما هو ما كان له جهة انتفاع مقصود عند العقلاء ، وأما غيره فلا ، لظاهر الإجماع المنعقد على أن ما لا نفع فيه ليس ملكا لأحد . بل لاختصاص ما هو الحجة من أدلة التملك بما ينتفع به .
أما الإجماع فظاهر .
وأما صحيحة ابن سنان [2] ، فلأن معنى المباح : الحلال ، ولا بد في الحلية من جهة انتفاع ، فيكون حلالا ، إذ المراد حلية نوع انتفاع منه .
وسميت المباحات الأصلية مباحة [3] لأجل إباحتها لكل أحد ( حيث إنه لا يد لشخص مخصوص عليها ، حتى يحرم لأجله التصرف والانتفاع على غيره ، فتكون مباحة لكل أحد ) [4] ولولا ثبوت ذلك ، فلا أقل من عدم ثبوت إطلاق المباح على غيره وهو كاف .
وأما رواية أبي بصير [5] ، فلمكان قوله : فليتمتع به .
وأما سائر المؤيدات ، فهي وإن لم ينفع عمومها أو إطلاقها ، ولكنها أيضا إما مخصوصة باعتبار ذكر الحلية ونحوها ، أو ظاهرة فيما ينتفع به .
وأما المنقول عن الفصول المهمة [6] ، فواضح .



[1] الفصول المهمة : 333 ، تحف العقول : 333 ، الوسائل 12 : 55 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 2 .
[2] المتقدمة في ص 115 .
[3] في " ج " وسميت المباحات أصلية .
[4] ما بين القوسين ليس في " ه‌ " .
[5] المتقدمة ص 15 .
[6] مر في هامش 1 .

119

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست