responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 838

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها ، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أولا ، فيرى أنه إذا سئل عنه :
أن ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة ؟
يفتي بأنها تعطى مجانا ، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضى الطرفين وبنائهما على تقليد ، إذ ليس للواقعة جزء آخر . ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا ، فيزيد في الواقعة جزء آخر ، لأن التنازع إنما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد ، ويرى أنه إذا سئل عنه : ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك ، وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك ، فهل يصير مالا حلالا له ؟ يفتي بأنها ماله ، فيجب الحكم به في المرافعة أيضا .
ولو سئل أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراه مجانا ولكن لم يرض به الباقون ، فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط .
ويرى أنه إذا سئل : ما فتواك في حق باكرة زوجت نفسها لشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها ؟ أنه يفتي بالصحة ، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد . ولو فرض أن فتواه على عدم الصحة ، فيحكم به أيضا .
ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم ، فيجب حكمه بمقتضى رأيه ، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره ، إلا إذا عملا بها ، وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجني عليه كذلك .
وبالجملة : اللازم على الحاكم في جميع الوقايع تصوير فتواه في كل الواقعة إذا سئل عنه فيها والحكم بها .
فرع لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء عقد فيه ، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا ، ويترتب عليه أثره ، أم لا ؟
الظاهر الثاني ، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينتقض .

838

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 838
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست