نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 824
< فهرس الموضوعات > بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة < / فهرس الموضوعات > إنما يكون فيما يترتب عليها أثر ، ويتبعها حكم لمن يشهدان عنده ، أو لغيره ، وأما ما ليس كذلك فلا معنى لقبوله وحجيته . فلو شهد عدلان : بأنا أكلنا البارحة خبزا ، أو رأينا ذئبا ، أو كان الهواء في القرية الفلانية باردا ، أو خربت دار زيد ، من غير أن يترتب على هذه الأخبار أثر ، لم يكن واجب القبول ، ولا حجة ، ولا معتبرا ، إذ ليست تلك الأخبار موارد لهذه الأوصاف ، وإنما هي عارضة لما يترتب عليه أثر . ثم ذلك الأثر المترتب على شهادتهما ، إما أثر مخصوص بمن شهدا عنده وأثر في حقه خاصة ، أو مخصوص بغيره وأثر في حق الغير كذلك ، أو أثر يعود إليه وإلى غيره . فالأول : كأن يشهد عدلان عند أحد : أنك نذرت في العام الماضي أن تصوم شهرا مثلا ، ولم يكن المشهود عنده متذكرا له ، أو يشهد طبيبان عدلان عنده : أن علاجك منحصر في الخمر مثلا ، أو أن الصوم يضرك . والثاني : كأن يشهدا عنده : بأن زيدا اعترف باشتغال ذمته لعمرو بالمبلغ الفلاني ، أو مات مورث فلان ، أو علاج فلان منحصر بالخمر ، أو يضره الصوم ، أو نذر أن يصوم ، أو أن يعطي دينارا لزيد . والثالث : كأن يشهدا عنده برؤية الهلال ، أو موت زوج المرأة الفلانية ، فإن أثره في حق المشهود له جواز تزويجه المرأة ، وفي حق المرأة كونها مختارة لنفسها ، وفي حق ساير الرجال جواز تزويجهم إياها . أو أن ما في يد زيد مال عمرو ، وأثره في حق زيد وعمرو ظاهر ، وفي حقه حرمة ابتياعه من زيد ، إلى غير ذلك . فما كان من الأول يترتب عليه تمام أثره ، ويجب على المشهود له العمل بما شهدا عنده إن كان مقتضاه واجبا ، ويستحب إن كان مستحبا ، وهكذا . وما كان من الثاني لا يترتب عليه إلا ثبوت المشهود به عند المشهود عنده وصيرورته كمعلومه . وأما أثره المترتب عليه في حق الغير ، فلا يترتب عليه أصلا إلا إذا كان المشهود عنده ممن يكون الثبوت عنده ومعلومه حجة على الغير ، ويلزم
824
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 824