نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 804
< فهرس الموضوعات > بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية ؟ < / فهرس الموضوعات > التعيني بالمعين . بل لأن الإجماع هو الاتفاق الكاشف عن قول الإمام ، فينكشف بالإجماع أنه قال بوجوب شئ ، ويعلم قطعا حكمه بوجوب الواحد المجمع على وجوبه ، و إنما يشك في قوله بوجوب الآخر أيضا ، والأصل عدمه . والحاصل : أنه انكشف بالإجماع قوله بالوجوب ، وبتعلقه بالواحد المجمع عليه ، والتشكيك إنما هو في الزائد . بل التحقيق في المقام أن يقال : قولهم ( الأصل في الوجوب المعين أو المخير ) إن أريد منه أن الأصل في نفس الوجوب أو فيما يدل على الوجوب من حيث إنه يدل على الوجوب ما هو ؟ فجوابه : أنه لا أصل فيه ، ونسبة الأصل إلى المعين والمخير سواء سواء كان ذلك باللفظ أو الإجماع . وإن أريد أن الأصل في وجوب شئ هل هو وجوبه معينا ، أو يحتمل التخيير ؟ فالأصل فيه التعيين ، سواء كان ذلك باللفظ أو الإجماع ، والوجه ظاهر . ثم إن هاهنا خلافا آخر : وهو أنه بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين ، فهل هو بالدلالة اللفظية ، يعني أن معناه الحقيقي ذلك ، وحقيقة الوجوب ، العيني ، أو الدال على الوجوب يدل عليه في الجملة من غير دلالة على خصوصية المعين أو المخير ، وإنما يحكم بالمعين لنفي التخيير بالأصل ، كما يحكم بنفي وجوب الإكرام عن غير زيد إذا قال : أكرم زيدا ، بالأصل لا بالمفهوم ؟ حكي عن جماعة من المتأخرين 1 الأول ، لكون الوجوب حقيقة في العيني ،