نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 805
فيكون مجازا في التخييري ، وهو مصادرة . ولتبادر العيني ، وفيه المنع . ولاقتضاء الأمر الإتيان بالمأمور به . وفيه : أن المأمور به في المخير أيضا أحد الأمرين ، ويجب الإتيان به أيضا . ولمنافاة قولك : أنت مخير بين ضرب زيد وعمرو ، مع قوله أولا : اضرب زيدا . وفيه : أن ذلك مستفاد من وحدة المفعول . ولعدم صحة سلب تعيين قتل زيد عن قوله : اقتل زيدا . وفيه ما مر في سابقه . ولأنه لو كان للأعم لما جاز حمل المطلق على المقيد ، بل يحكم بالتخيير ، لأن الأول خلاف الأصل ، ولا يكون الثاني على هذا كذلك . وفيه : أنه لا يجوز في حمل المطلق على المقيد أيضا على التحقيق . وحكي عن جماعة منهم العلامة في المختلف ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ، والشهيد الثاني في روض الجنان : الثاني ، لئلا يلزم استعمال أمر ( فاسعوا إلى ذكر الله ) 1 في الحقيقة والمجاز ، للعينية على الحاضرين والتخييرية للغائبين 2 . وفيه : أن خطاب المشافهة مخصوص بالحاضر . ولأنه لو كان للمعين ، لدار الأمر في ( اضرب زيدا وعمرا ) بين التخيير والتجوز في لفظة أو في معنى الحقيقة ، ولا ترجيح ، مع أنه ليس كذلك . وفيه : أن التجوز في الأمر أرجح ، للتبادر مع القرينة .
( 1 ) الجمعة 62 : 9 . ( 2 ) حكاه عنهم الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 136 . وانظر روض الجنان : 291 ، وجامع المقاصد 2 : 375 ، ولم نعثر عليه في مختلف الشيعة .
805
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 805