نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 777
< فهرس الموضوعات > عائدة 76 : في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 76 ) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي قال جماعة : يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلي أن تكون أفراد الماهية متواطئة ، فلا يكون بعضها أرجح بالشيوع والغلبة . ومرادهم ليس التواطؤ في نحو الأولوية والأقدمية ، بل في الشيوع والغلبة ، بأن كان انصراف الإطلاق إليه 1 . وشاع ذلك بين المتأخرين من أصحابنا . قيل : ولهذا يلزم حمل إطلاقات غسل الثوب والبدن على الغسل بالماء المطلق 2 . وفي كون هذا الحمل لأجل ذلك نظر . وربما تظهر من السيد المرتضى - رحمه الله - المخالفة في ذلك وقال : لو كان الأمر على ذلك لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به 3 . انتهى . ورد : بأن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللسان انصراف الإطلاق