نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 749
< فهرس الموضوعات > هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك ؟ < / فهرس الموضوعات > أخرى أيضا ، أي كانت يدا منفردة ، فلو كان شئ واحد في يد شخصين بحيث لم يختص يد كل بالبعض عرفا ، لا تدل على ملكيته لواحد منهما ، للمعارض ، و لا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهما ، لعدم الإمكان . وهل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية - كما هو مقتضى قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف - أم لا بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكية غيرهما ، وإن لم يحكم بملكيتهما أو أحدهما ؟ . ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة وإن كان خاليا عن الدلالة على ذلك - لأن الرواية الأولى مختصة باليد الواحدة ، والعلة المذكورة فيها بقوله : ( ومن أين جاز لك ) إلى آخره لا تدل على أنه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنه لهما ، بل تدل على أنه يجوز له أن يشهد : أنه ملك لهما ، أو لأحدهما . والثانية وإن كانت أعم ، إلا أنها لا تدل على الأزيد من طلب البينة من الخارج منهما ، المستلزم لاقتضاء نفي ملكية الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهذا ، وهما معا بالشركة ، وأما الاشتراك مخصوصة فلا . و كذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة - إلا 1 أن مقتضى قوله في الموثقة : ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) أنه لو استوليا معا عليه كان لهما ، وبمقتضى قاعدة التساوي ى في الشركة المبهمة أنه بينهما نصفين ، ومرجعه إلى أن اليدين المشتركتين تقتضيان الملكية المشتركة . وتعضده الروايات الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان ويدهما عليه بدون البينة لأحدهما أو مع البينة لهما 2 . بل الظاهر أنه إجماعي أيضا ، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في يدهما معا .
( 1 ) استثناء من قوله : ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة ، في الفقرة السابقة . ( 2 ) الكافي 7 : 419 / 2 ، التهذيب 6 : 133 / 570 ، الاستبصار 3 : 37 / 130 ، الوسائل 18 : 182 أبواب كيفية الحكم و . . . ب 12 ح 2 .
749
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 749