responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 741


< فهرس الموضوعات > في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل < / فهرس الموضوعات > ومنه يعلم أنه لو لم يكن ذلك الطريق في ملك شخص معلوم ، فادعى أحد ملكيته ، ونازعه واحد من العابرين لأجل نفسه لا للعامة ، لأجل يد العبور ، لا تصلح مزاحمته ، لعدم كون ذلك يدا ، وإن كان له مزاحمته لأجل كونه طريقا .
ثم لا يتوهم أن ما ذكرنا من عدم توقف صدق اليد على التصرفات الملكية ، يخالف ما ذكره جماعة في بحث ما يصير به الشاهد شاهدا : من الإشكال في جواز الشهادة بالملكية بدون مشاهدة التصرفات ، كصاحب الكفاية 1 بل المحقق 2 .
بل قد يستشكل مع التصرفات أيضا ، ونقل التردد فيه عن المبسوط 3 ، لأن اليد شئ ، والشهادة على الملكية شئ آخر .
ولذا تراهم جميعا يقولون : اليد المنفردة في التصرف هل تصحح الشهادة على الملكية أم لا ؟ فيثبتون اليد ، ويختلفون في الشهادة ، بل قد يثبتون اليد ( ثم يضمون ) 4 التصرف أيضا ، فيقولون : اليد المنفردة في التصرف واليد المنضمة معه .
وكذا لا ينافي ما ذكروه مع ما سنذكره : من اقتضاء مطلق اليد أصالة الملكية ، ( كما أن استصحاب الملكية ) 5 أيضا يقتضي أصالتها ، مع الاختلاف في جواز الشهادة بالملكية الاستصحابية . ولذا اتفقوا على أن ما كان في يد مورث شخص ولم يعلم حاله ، يحكم بملكيته له ، ويجوز شراؤه منه ، ولو لم يجز له الشهادة بملكية مورثه .
الثاني : المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية مقتضية لها : أنها الأصل فيها لا أنها الدليل عليها . فلا تخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ، ولا تعارض دليلا


( 1 ) كفاية الأحكام : 284 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 134 . ( 3 ) المبسوط 8 : 182 . ( 4 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ) ، ( ح ) : مع انضمام . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في ( ج ) ، ( ح ) : فإن استصحابه .

741

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست