responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 547


< فهرس الموضوعات > الفائدة الرابعة : بيان المراد من المجتهد والمقلد < / فهرس الموضوعات > ولا يتوهم شمول قوله : ( حكمنا ) في المقبولة له ; لان كون مثل ذلك من أحكامهم ممنوع جدا .
وأما قوله في التوقيع : ( وأما الحوادث الواقعة ) إلى آخره ، ففيه أن الثابت منه وجوب الرجوع إليهم ، وهو مسلم ، والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ ، فإنه لا شك في أنه إذا ثبت عند الفقيه الهلال مثلا ، وأفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا لكون فتواه كذلك ، يجب القبول ، وإنما الكلام فيما يفتي به .
ولا يدل الرجوع إليهم أنهم إذا قالوا : ثبت عندنا الهلال ، يجب الصوم أو الفطر ، بل هذا أيضا واقعة حادثة ، فيجب الرجوع فيها ، بأن يسئل عنه أنه إذا ثبت ذلك عندك فما حكمنا ؟
والاجماع والضرورة أيضا غير متحقق فيه ، والدليل العقلي المتقدم أيضا لا يجري في غيره ; إذ مأخذ هذه الأمور ليس منحصرا بالأدلة الشرعية ، الموجب وجوب التفحص عنها العسر والحرج أو التقليد .
إلا أن ما ذكرنا في القسم الثاني إنما هو من باب الأصل ، ويمكن أن يوجد في مورد جزئي دليل على وجوب قبول قول الفقيه ، كما استدل له في مسألة رؤية الهلال بصحيحة محمد بن قيس [1] ، ولكنها غير تامة كما ذكرناه في موضعه .
الرابعة :
اعلم أن أهل زمان الغيبة بين مجتهد ، وغير مجتهد .
ومرادنا من المجتهد : من كانت له ملكة الترجيح ، وقوة الاستنباط من مظان الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
ولا شك في جواز التقليد للثاني ، بل وجوبه فيما لم يحتط فيه ، بل في أصل الاحتياط أيضا .
وأما الأول : فإما اجتهد في المسألة فعلا ، أو لا .



[1] : الكافي 4 : 169 / 1 ، الفقيه 2 : 109 / 467 ، الوسائل 7 : 199 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 .

547

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست