responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 538

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا < / فهرس الموضوعات > ولا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وانضمام بعضها ببعض ، وورود أكثرها في الكتب المعتبرة .
وأما الثاني : فيدل عليه بعد الاجماع أيضا أمران :
أحدهما : أنه مما لا شك فيه أن كل أمر كان كذلك لابد وأن ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا وقيما ومتوليا ، والمفروض عدم دليل على نصب معين ، أو واحد لا بعينه ، أو جماعة غير الفقيه .
وأما الفقيه ، فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجميلة والمزايا الجليلة ، وهي كافية في دلالتها على كونه منصوبا منه .
وثانيهما : أن بعد ثبوت جواز التولي له ، وعدم إمكان القول بأنه يمكن أن لا يكون لهذا الامر من يقوم له ، ولا متول له ، نقول :
إن كل من يمكن أن يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولاية له ، يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين أو العدول أو الثقات ، ولا عكس ، وأيضا كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه .
وليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير ، سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين ، وأفضلهم ، والأمين ، والخليفة ، والمرجع ، وبيده الأمور ، فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقينيا ، والباقون مشكوك فيهم ، تنفى ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به ، وكذا الوجوب الكفائي فيما يثبت الامر به ووجوبه .
فان قلت : هذا يتم فيما يثبت فيه الاذن والجواز ، وأما فيما يجب كفاية فالأصل عدم الوجوب على الفقهاء .
قلنا : الوجوب الكفائي عليهم أيضا مقطوع به ، غاية الامر أنه يشك في دخول غيرهم أيضا تحت الامر الكفائي وعدمه ، والأصل ينفيه .
فإن قيل : الأصل عدم ملاحظة خصوصيتهم .
قلنا : الأصل عدم ملاحظة جهة العموم أيضا ، مع أن إثبات الجواز كاف لنا

538

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست