responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 511


< فهرس الموضوعات > عائدة 52 : في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 52 ) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في أوائل الكتاب : أصالة عدم صحة ملك المعدوم ، وأصالة عدم الملكية ، إلا ما خرج منهما بدليل ( 1 ) .
ويثبت منهما : أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة ; لأن الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع ، لأن البيع نقل ملك بعوض ملك آخر ، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملكه شرعا ، ولم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع أفراده وشقوقه وصوره ، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت .
وتتفرع عليه : أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه غرر ; إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا .
ومنه : ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه ولو بقدر قليل .
واحتفظ بذلك الأصل ، وأجره في موارد مدة النسيئة ( 2 ) ، وشرط الخيار ، و نحوهما ، فإن الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ، ويرى


( 1 ) : راجع عائدة ( 11 ) في بيان الملكية والمملوكية وما يرادفهما ( 2 ) : تقرأ في ( ب ، ج ) : هذه النسبة .

511

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست