تصانيفهم في اختلاف مدة النسيئة [1] ، والخيار ، والشرط ونحوها ، واستدلالهم لها بالغرر والجهل ، ويرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد ، ولا يعلم وجه ضرر أمثال تلك الجهالات .
[1] : تقرأ في ( ب ، ج ) : هذه النسبة .