responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة ؟
< / فهرس الموضوعات > الفائدة الثالثة : قيل في مسألة قبول قول ذي اليد في النجاسة : وأما قبول قول ذي اليد فهو أيضا مما لم يظهر عليه حجة .
وتنزيل أقوال المسلمين وأفعالهم على الصحة والصدق لا يكفي ، فان المراد من ذلك : حمل قوله على الصحة ، يعني مظنون الصدق ، ولا يلزم من ذلك أن يكون حجة على غير في إثبات حكم أو تكليف أو رفع شئ ثابت موافق لأصل البراءة .
والحاصل : أن أفعالهم صحيحة ، وأقوالهم صادقة يعمل بمقتضاها ، الا أن تكون معارضة بمثلها ، أو موجبه لتكليف ، أو مستلزمة لضرر على الغير . وكذلك تراهم لا يتعرضون لمن في يده شئ ، أو تحته زوجة ، أو غيرهما إلى أن يدعي عليه اخر ، وحينئذ يحتاج إلى قواعد اخر في طي الدعوى .
ولعل من يحكم بالنجاسة غفل عن ذلك ، لما رأى أن قوله ينزل على الصدق ، وكذا فعله ، بالنسبة إلى نفسه ، فإذا اجتنب عن إنائه وقال : إنه نجس ، ليس لأحد أن يردعه ، ويقال : إن اجتنابه صحيح وقوله صادق ، فحسب أن ذلك يثبت النجاسة الواقعية ، حتى يلزم على غيره أيضا الاجتناب ، وانفكاك الاحكام المتلازمة في نظر الظاهر في غاية الكثرة ، ولا ضير فيه 1 . انتهى .
وهو كلام مختل النظام ، فان قوله : يعني مظنون الصدق ، إن أراد أنه ليس على تنزيل أفعالهم وأقوالهم على الصحة والصدق حجة شرعية ، وما يقولون من التنزيل يعنون : أنه مظنون الصدق ، فهو نفي للتنزيل ، ومناف لقوله بعد ذلك : أفعالهم صحيحة وأقوالهم صادقة يعمل بمقتضاها ) إن لم يكن ذلك الظن حجة ، ومناف لقوله : ولا يلزم من ذلك إلى اخر ، إن كان حجة .


( 1 ) هذا ملخص كلام الميرزا القمي في غنائم الأيام : 79

239

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست