نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور < / فهرس الموضوعات > لسائر الناس شيئا . وكذا في تطهير كل أحد ثوبه وبدنه ، فيجوز لغيره ملاقاته وان احتمل أن يكون تطهيره بنحو لا يعلمه مطهرا ، وهكذا . وأما ما ورد في بعض الاخبار من إلقاء سيد الساجدين عليه السلام الفرو العراقي عند الصلاة ، معللا باستحلال أهل الكوفة جلد الميتة بالدباغ 1 ، ومن عدم جواز بيع الجلد على أنه مذكى إذا أخبر بائعه بتذكيته ، بل ينبغي أن يقال : إن بائعه شرط التذكية ، معللا بما ذكر 2 ، فلا ينافي ذلك إذ لا دلالة فيهما على الحكم بعدم التذكية ، ولذا لبسه سيد الساجدين عليه السلام في غير الصلاة في الأول ورخص 3 البيع في الثاني . الفائدة الثانية : قال الشهيد - رحمه الله - في قواعده بعد بيان قبول خبر المسلم في أمور : إنه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء ، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا ، وإن كانا عدلين ، اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر . ومنه : عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة ، أو بأن بينهما رضاعا محرما ، لتحقق الخلاف في ذلك ، أو بأولية شهر ، أو بإرث زيد من عمرو ، أو بكفر ، والصور كثيرة . ويشكل منها ما لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ، ولم يبينا سبب الانتقال ، أو بان حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ، ولم يبينا إقالة أو بيعا مثلا . وبالجملة : لا ينبغي للشاهد أن يرتب الاحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن