responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء < / فهرس الموضوعات > أمثال ذلك ، فإنها لا يمكن أن توجد أولا محدودة ، بأن يتفق 1 سواد محدود إلى زمان أو حال ، أو علم كذلك ، ويرتفع بعد انقضاء الزمان أو الحال ، ولو لم يطرأ عليه مزيل أو رافع ، أو يتحقق الجلوس الكذائي .
وأما قول الآمر : اجلس ساعة ، فهو مقتض لتحقق وجوب الجلوس المحدود ، دون نفس الجلوس ، والوجوب من قبيل الأول .
وكذا الحال في الأمور الشرعية ( من الأحكام الشرعية ) 2 والوضعية ، فان منها : ما لا يقتضي وجوده في زمان بقاءه في اخر لولا المزيل .
ومنها : ما يقتضيه ، فلا يرتفع الا برافع فالأول : كالوجوب ، والتحريم ، ونحوهما .
والثاني : كالطهارة ، والنجاسة ، والحدث ، والملكية ، والرقية ، وأمثالها .
فان وجوب شئ في زمان أو حال أو حرمته لا يقتضي بقاء الوجوب أو الحرمة في زمان اخر أو حال اخر وان لم يطرأ مزيل ورافع ، بل يمكن أن يكون المتحقق أولا هو الوجوب المقيد ، بخلاف الطهارة وأمثالها ، فان وجودها في زمان كاف في ايجاب بقائها في زمان بعده لولا ورود الرافع عليها ، ولا يمكن أن تتحقق أولا محدودا بحد .
لا أقول : إنها مثل العلم والسواد ونحوهما ، أي : لا يجوز أن يكون كذلك ، ولا يحتمل وقوعها محدودا عقلا .
بل نقول : انه وإن جاز ذلك في تلك الأمور الشرعية عقلا ، ولكن حصل بالتتبع والاستقراء في أدلة الاحكام ، وأخبار سادات الأنام ، وكلمات العلماء الاعلام ، ومن ملاحظة طريقتهم وسيرتهم ، أن هذه الأمور كذلك مطلقا .


( 1 ) في ( ج ) ، ( ح ) : يتحقق . ( 2 ) أثبتناه من ( ب ) ، ( ج ) .

212

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست