responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين < / فهرس الموضوعات > مكملاته ، وقد ظهر لك أن ما لا اعتداد به من جهة كونه من منافيات مقتضى العقد إنما هو القسم الأول الذي يقال : إنه من منافيات مقتضى ركن العقد .
وأما الثاني : فعدم الاعتداد به ، لكونه مخالفا للكتاب والسنة ( أو كون ) [1] دليل الاعتداد به معارضا لما دل على عدم الاعتداد به ، فهو قد يعتد به لدليل آخر ، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .
وأما الرابع : وهو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين ، فعدم الاعتداد به ، لإيجابه بطلان العقد الموجب لبطلان الشرط ، كما مر ، ويجب تخصيصه بعقد كان الجهل مبطلا له .
ولا يخفى : أنه يشترط في تأثير هذا الشرط كونه وموجبا لجهالة العوض من حيث هو عوض ، فلو لم يوجبه لم يؤثر وإن حصل الجهل من وجه آخر ، و يحصل الاشتباه في ذلك الموضع كثيرا .
فلو قال : بعتك هذا بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال المدة ، كان الثمن خمسين دينارا ، حصل الجهل في العوض من حيث هو عوض .
أما لو قال : بعتك بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال السنة وهبت لي خمسين دينارا منها أو أسقطتها ، لم يوجب الجهل في العوض ، لأن العوض هو المائة ، والشرط هبة بعضها أو إسقاطه ، وذلك لا يوجب جهل العوض .
ولو قال : بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة ، وشرطت أنه إن حدث كذا كان الثمن معجلا عنده ، جاء الجهل في العوض .
ولو قال : بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا أعطيتك الثمن عنده ، لم يدخل الجهل في العوض ، مع أن شرط كون الثمن خمسين دينارا ، أو كونه معجلا ، مناف لمقتضى العقد أيضا .



[1] بدل ما بين القوسين في " ه‌ " : إذ .

154

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست